أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم من قال لوالده علي الحرام منها لا تدفع أنت المهر
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم من قال لوالده علي الحرام منها لا تدفع أنت المهر
معلومات عن الفتوى: حكم من قال لوالده علي الحرام منها لا تدفع أنت المهر
رقم الفتوى :
6891
عنوان الفتوى :
حكم من قال لوالده علي الحرام منها لا تدفع أنت المهر
القسم التابعة له
:
نكاح باطل
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
قبل أن أتزوج حصل خلاف بيني وبين والدي فقلت له حرام علي الزوجة التي تدفع مهرها من عندك وبعد مرور سنة تقريبًا وبعد أن زال الخلاف بيننا تقدم والدي إلى أهل إحدى الفتيات خطبها لي ولم أتذكر في ذلك الوقت التحريم الذي حصل مني سالفًا وفعلاً تم الزواج وقد أنجبت الزوجة أربعة أولاد فما الحكم في هذا وهل يؤثر التحريم أو الطلاق الذي يقع من شخص قبل أن يتزوج – هل يؤثر عليه بعد الزواج أم لا؟ علمًا أنني قد دفعت إلى والدي ما صرفه علي في زواجي ذلك؟
نص الجواب
الحمد لله
أولاً لا يجوز ذلك منك أن تغضب على والدك وتتجادل معه ويصل بك الأمر إلى هذه الدرجة لأن الوالد له حق ويجب على الولد أن يتأدب معه وأن يخضع له وأن يوقره ويحترمه أما ما حصل منك فأنت أخطأت فيه وعليك أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى وتستغفر وتطلب من والدك المسامحة أما بالنسبة لليمين الذي حلفته ألا يدفع والدك شيئًا فما دام أنك أنت الذي دفعت المهر فلا شيء عليك.
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: